# المادة 91

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة › الباب الثاني: مؤسسات التقاعد › الفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد

تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.

إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو استشارة المنخرطين أو المنضمين وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمنخرطين أو المنضمين، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمنخرطين أو المنضمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.

تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المنخرطين أو المنضمين.


> الإحالة: المادة 91 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/91
> - المادة: المادة 91
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
