# المادة 97

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة › الباب الثاني: مؤسسات التقاعد › الفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد

يعتبر مؤسسو الشركة التعاضدية للتقاعد وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولون وأعضاء مجلس الرقابة الأولون وأعضاء مجلس الإدارة الأولون مسؤولين على وجه الــتــضـامـن عـن الـضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الفرع فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.

وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.

تتقادم الدعوى بمرور خمس (5) سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل.


> الإحالة: المادة 97 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/97
> - المادة: المادة 97
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
