# المادة 5

من [قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان](https://madda.ma/ar/loi-64-23)

الباب الثالث: الإدارة والتسيير

يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:

- – والي الجهة أو من يمثله؛
- – عمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالجهة عند الاقتضاء أو من يمثلهم؛
- – رئيس مجلس الجهة أو من يمثله؛
- – رئيس مجلس الجماعة التي تحتضن مقر العمالة مركز الجهة أو من يمثله؛
- – أربعة (4) رؤساء مجالس جماعية، يقترحهم وزير الداخلية أو من يفوض له بذلك؛
- – الممثلين الجهويين للإدارة المحددة قائمتهم بنص تنظيمي؛
- – مدير المركز الجهوي للاستثمار أو من يمثله.

يدعو رئيس مجلس إدارة الوكالة لاجتماعات المجلس، رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات الترابية أو من يمثلونهم، المعنيون بإحدى نقاط جدول اجتماع المجلس المذكور، ولا يتداولون بمعية أعضاء مجلس الإدارة الآخرين إلا في النقطة أو النقاط التي تعنيهم في جدول الأعمال.

يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لاجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرى فائدة في مشاركته.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 64.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-23/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
> - الرقم: 64.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.63-1787843442945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
