# المادة السادسة

من [القانون رقم 64.99 يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية](https://madda.ma/ar/loi-64-99)

يصدر الرئيس أو من ينوب عنه بأسفل الطلب أمرا بالتصديق على الإنذار والأمر بالأداء خلال 48 ساعة من تسجيله، اعتمادا على محضر التبليغ، وعلى المستندات والبيانات المشار إليها في المادة الأولى والثالثة والرابعة.

ينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي.


> الإحالة: المادة السادسة من القانون رقم 64.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-99/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: القانون رقم 64.99 يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية
> - الرقم: 64.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%E2%80%93%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%A9-1707313455851.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
