# المادة 134

من [القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض](https://madda.ma/ar/loi-65-00)

الكتاب الرابع: أحكام متفرقة وختامية › القسم الأول: المنازعات والطعون والعقوبات والحلول › الباب الأول: المنازعات والطعون والعقوبات

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الهيئة المكلفة بالتدبير التي:

- – تخالف أحكام المادة 41 من هذا القانون من خلال رفض انخراط مشغل أو تسجيل مأجور أو صاحب معاش؛
- – أو تخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون من خلال ممارسة انتقائية للمخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين والمستفيدين.

وعلاوة على ذلك، تلزم الهيئة المكلفة بالتدبير باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط المؤسسة وتسجيل الأشخاص المعنيين في أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك.

كما تلزم، عند الاقتضاء، بتغطية المخاطر والأشخاص، مؤمنين ومستفيدين طبقا لأحكام هذا القانون دون أي انتقاء.


---

[100] تم إحلال عبارة " الهيئة المكلفة بالتدبير" الواردة بالمادة 134 أعلاه، محل العبارة " الهيئات المكلفة بالتدبير"، بمقتضى المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.26.01 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 134 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-00/134
> - المادة: المادة 134
> - النص: القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
> - الرقم: 65.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.296%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%282%29-1772789292321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
