# المادة 144

من [القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض](https://madda.ma/ar/loi-65-00)

الكتاب الرابع: أحكام متفرقة وختامية › القسم الأول: المنازعات والطعون والعقوبات والحلول › الباب الثاني: الحلول

إذا قدمت الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون لمستفيد كان ضحية حادثة، أو أصيب بجروح تسبب فيها الغير، فإن الهيئة المكلفة بالتدبير تحل بقوة القانون محل المستفيد المذكور في دعواه ضد الغير المسؤول، للمطالبة بإرجاع المبالغ المدفوعة بغير حق إلى الضحية أو إرجاع مصاريف الخدمات المقدمة له بموجب المادة 7 السالفة الذكر.


---

[103] تم تغيير وتتميم المادة 144 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.22.65 بتنفيذه للقانون رقم 27.22 السالف الذكر. - تم إحلال عبارة " الهيئة المكلفة بالتدبير" الواردة بالمادة 144 أعلاه، محل العبارة " الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض"، بمقتضى المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.26.01 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 144 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-00/144
> - المادة: المادة 144
> - النص: القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
> - الرقم: 65.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.296%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%282%29-1772789292321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
