# المادة 26

من [القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض](https://madda.ma/ar/loi-65-00)

الكتاب الأول: أحكام عامة › القسم الثالث: شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملها › الباب الثالث: المراقبة الطبية

يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير تنظيم مراقبة طبية تهدف بصفة خاصة إلى فحص مدى مطابقة الوصفات وتقديم العلاجات المطلوبة طبيا وفحص صحة الخدمات على المستوى التقني والطبي، وعند الاقتضاء، معاينة التجاوزات وحالات الغش المتعلقة بالوصفات والعلاجات والفوترة.

ولهذه الغاية، تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لتعيين أطباء وصيادلة للقيام بالمراقبة المشار إليها في الفقرة السابقة.

لا يجوز للأطباء المكلفين بالمراقبة الطبية الجمع بين مهام العلاج ومهمة المراقبة بالنسبة للملف الذي يكون موضوع مراقبة.


---

[22] تم إحلال عبارة " الهيئة المكلفة بالتدبير" الواردة بالمادة 26 أعلاه، محل العبارتين " الهيئات المكلفة بالتدبير"، و " الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض"، بمقتضى المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.26.01 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-00/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
> - الرقم: 65.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.296%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%282%29-1772789292321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
