# المادة 5

من [القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض](https://madda.ma/ar/loi-65-00)

الكتاب الأول: أحكام عامة › القسم الثاني: نطاق التطبيق › الباب الأول: المستفيدون

يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل.

ويعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من:

- – زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن؛
- – الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر؛
- – الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يمدد حد السن المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه إلى ثلاثين (30) سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، في القطاع العام أو الخاص، المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك. ولا يسري حد السن المذكور على الأولاد الذين يتابعون دراستهم:

- – بطور التعليم النهائي المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق؛
- – بالمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية، بمزاولة أي نشاط مأجور.


---

[9] تم تغيير الفقرة الثالثة من المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة 29 من الظهير الشريف رقم 1.15.105 الصادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 ، الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)، ص 6902. - تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.22.65 بتنفيذه للقانون رقم 27.22 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.01 ، السالف الذكر. - تمت الإشارة في المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.26.01 السالف الذكر، على أنه: المادة 15 مع مراعاة أحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، يستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، في القطاع العام أو الخاص، المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة عدم خضوعهم لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق. تحدد بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، على الخصوص، شروط وكيفيات استفادة الطلبة المذكورين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قواعد التمويل والتحصيل. يستفيد، بكيفية تلقائية، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الطلبة الأجانب المستفيدون، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة المحدث بموجب القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، وذلك طبقا لبنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه.

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-00/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
> - الرقم: 65.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.296%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%282%29-1772789292321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
