# المادة 50

من [القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض](https://madda.ma/ar/loi-65-00)

الكتاب الأول: أحكام عامة › القسم الخامس: أحكام خاصة بالموارد والتنظيم المالي › الباب الأول: الموارد والتنظيم المالي

يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير تكوين احتياطي أمني واحتياطيات تقنية لتغطية المصاريف الباقية الواجب دفعها برسم الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون.

وتحدد كيفيات تكوين هذه الاحتياطيات وتدبيرها وتمثيلها بمنشور تصدره هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتخذ بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويتعين أن تودع مقابل أجر، لدى الهيئات التي تعينها الهيئة المذكورة لهذا الغرض، الأموال الممثلة لهذه الاحتياطيات المالية والفوائض المحتملة عن عائدات وتكاليف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عند الاقتضاء.


---

[33] تم نسخ وتعويض الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 50 أعلاه، بمقتضى المادة 139 من الظهير الشريف رقم 1.14.10 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون رقم 64.12 ، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3199. - تم إحلال عبارة " الهيئة المكلفة بالتدبير" الواردة بالمادة 50 أعلاه، محل العبارة " الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض"، بمقتضى المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.26.01 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-00/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
> - الرقم: 65.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.296%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%282%29-1772789292321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
