# المادة 8

من [القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض](https://madda.ma/ar/loi-65-00)

الكتاب الأول: أحكام عامة › القسم الثاني: نطاق التطبيق › الباب الثاني: الخدمات المضمونة

تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-00/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
> - الرقم: 65.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.296%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%282%29-1772789292321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
