# المادة 34

من [قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية](https://madda.ma/ar/loi-65-15)

الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي المعمول به، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين، مع تحديد أجل لاتخاذ إجراءات التسوية المطلوبة:

- – الإنذار؛
- – التوبيخ.

إذا استمرت المخالفة، رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة بسحب رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة مؤقتة أو نهائية.

في حالة السحب النهائي لرخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية طبقا لهذا القانون، يجب على السلطة الحكومية المختصة أن تطلب من القضاء الحكم بحل الشخص الاعتباري.

يجب على المحكمة عند الحكم بحل الشخص الاعتباري، أن تقوم بتعيين خبير يكلف بتصفية أموال مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية. وتمنح الأصول الصافية إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى للرعاية الاجتماعية.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 65.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-15/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
> - الرقم: 65.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.18.25%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.15-1785163529122.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
