# المادة 184

من [القانون المتعلق بمدونة الشغل](https://madda.ma/ar/loi-65-99)

الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير › القسم الثالث: مدة الشغل › الباب الأول: مدة الشغل العادية › الفرع الأول: تحديد المدة

تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع.

يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189 و 190 و 192.

تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 2496 ساعة في السنة، وتجزأ على فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

لا يترتب أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من 2496 إلى 2288 ساعة، وفي القطاع الفلاحي من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة.

وستحدد الإجراءات التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيمي ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.


---

[13] مرسوم رقم 2.04.569 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005)، ص 15.

> الإحالة: المادة 184 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-99/184
> - المادة: المادة 184
> - النص: القانون المتعلق بمدونة الشغل
> - الرقم: 65.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.194%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%28%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%201%29-1789723578772.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
