# المادة 271

من [القانون المتعلق بمدونة الشغل](https://madda.ma/ar/loi-65-99)

الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير › القسم الثالث: مدة الشغل › الباب الخامس: الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصية › الفرع الثاني: إجازة المرض

يجب على كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك.

يجب على الأجير، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك.

يمكن للمشغل أن يعهد على نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسه، بأن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير.


> الإحالة: المادة 271 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-99/271
> - المادة: المادة 271
> - النص: القانون المتعلق بمدونة الشغل
> - الرقم: 65.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.194%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%28%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%201%29-1789723578772.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
