# المادة 287

من [القانون المتعلق بمدونة الشغل](https://madda.ma/ar/loi-65-99)

الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير › القسم الرابع: حفظ صحة الأجراء وسلامتهم › الباب الأول: أحكام عامة

يمنع على المشغل، السماح لأجرائه باستعمال مستحضرات، أو مواد، أو أجهزة، أو آلات ترى السلطة المختصة بأنها قد تلحق الضرر بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر.

يمنع أيضا، على المشغل، السماح لأجرائه بأن يستعملوا، بشروط تتنافى والشروط المحددة بنص تنظيمي ، مستحضرات، أو مواد، أو أجهزة، أو آلات، قد تلحق الضرر بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر.


---

[21] المرسوم رقم 2.08.528 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، كما تم تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 5738 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009)، ص 3104 ؛ - المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسمية عدد 6214 بتاريخ 15 صفر 1435 (19 ديسمبر 2013)، ص 7617 ؛ - المرسوم رقم 2.12.431 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسمية عدد 6214 بتاريخ 15 صفر 1435 (19 ديسمبر 2013)، ص 7622 ؛

> الإحالة: المادة 287 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-99/287
> - المادة: المادة 287
> - النص: القانون المتعلق بمدونة الشغل
> - الرقم: 65.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.194%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%28%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%201%29-1789723578772.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
