# المادة 337

من [القانون المتعلق بمدونة الشغل](https://madda.ma/ar/loi-65-99)

الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير › القسم الرابع: حفظ صحة الأجراء وسلامتهم › الباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة

تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من:

- – المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا؛
- – رئيس مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة، يعينه المشغل؛
- – طبيب الشغل بالمقاولة؛
- – مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛
- – ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.

يمكن للجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين أو مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة.


> الإحالة: المادة 337 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-99/337
> - المادة: المادة 337
> - النص: القانون المتعلق بمدونة الشغل
> - الرقم: 65.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.194%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%28%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%201%29-1789723578772.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
