# المادة 363

من [القانون المتعلق بمدونة الشغل](https://madda.ma/ar/loi-65-99)

الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير › القسم الخامس: الأجر › الباب الثاني: أداء الأجور

يجب أداء الأجر للعمال على الأقل مرتين في الشهر، تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما، كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل.

يجب أداء العمولات المستحقة للوكلاء المتجولين، والممثلين، والوسطاء في التجارة والصناعة، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.


> الإحالة: المادة 363 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-99/363
> - المادة: المادة 363
> - النص: القانون المتعلق بمدونة الشغل
> - الرقم: 65.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.194%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%28%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%201%29-1789723578772.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
