# المادة الخامسة

من [قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء](https://madda.ma/ar/loi-66-12)

الباب الثاني: أحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 3 و 24 و 29 و 35 و 61 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992):

المادة 3 يسلم رئيس .......................................... المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

إذا كان العقار المراد تجزئته...................... رؤساء مجالس الجماعات المعنية.

يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الإذن المتعلق بإحداث التجزئات العقارية مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.

الماد 24 تتولى التسلم الموقت للأشغال ......................................................والكهرباء.

ويدعى صاحب التجزئة والمقاول .............................. لحضور اجتماع اللجنة.

ويحرر بعد انتهاء الاجتماع ......................... في المادة 26 من هذا القانون، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة.

يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية الوكالة الحضرية نسخة من محضر التسلم المؤقت.

المـادة 29 يترتب على التسلم النهائي ....................... ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة.

يتوقف على تسليم الشهادة ......................................... بالأملاك العامة للجماعة.

يكون إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار اليها أعلاه ................ من الجماعة التي يعنيها الأمر.

يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ومحضر إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة الجماعية.

المادة 35 لا يجوز للعدول والموثقين....................... إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجاز والقسمة.............. إذا لم يقع الإدلاء:

...............................................................................

(الباقي بدون تغيير) المادة 61 لا يجوز للعدول والموثقين............... إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعملية من عمليات البيع أو القسمة............ لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.


> الإحالة: المادة الخامسة من القانون رقم 66.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-12/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
> - الرقم: 66.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-1718274332272.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
