# المادة 100

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب السادس: التأديب › الفرع الثاني: تأديب المحامي

إذا قرر النقيب، تلقائيا أو بناء على شكاية، أو مجلس الهيئة، حسب الحالة، متابعة محام تأديبيا، عين هذا المجلس من بين أعضائه مقررا أو أكثر لإجراء تحقيق حضوري مع المحامي المعني، داخل أجل شهر من تاريخ التعيين.

يحق للمحامي المتابع ومن يؤازره الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخ من وثائقه والاستعانة بمحام أو أكثر لمؤازرته.

في حالة عدم قيام المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين مجلس الهيئة مقررا آخر للقيام بنفس المهمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعيينه، وإلا تم تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة بعده.

يقوم النقيب أو مجلس الهيئة بتكييف الوقائع وتوجيه استدعاء للمحامي المتابع يتضمن ملخصا لهذه الوقائع والمقتضيات التشريعية والتنظيمية وقواعد المهنة أساس المتابعة، كما يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.

يجوز للمقرر حضور مداولات مجلس الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.


> الإحالة: المادة 100 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/100
> - المادة: المادة 100
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
