# المادة 102

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب السادس: التأديب › الفرع الثاني: تأديب المحامي

يحضر المحامي المتابع أمام مجلس الهيئة للاستماع إليه، ويعرض النقيب أمام المجلس ملخصا للأفعال الواردة في قرار المتابعة.

يقدم المحامي المتابع ملاحظاته ووسائل دفاعه في الموضوع، وللنقيب وأعضاء مجلس الهيئة ولدفاع المحامي المتابع أن يوجهوا له الأسئلة التي يرونها مفيدة بواسطة النقيب أو بإذن منه.

إذا لم يحضر المحامي المتابع رغم توصله بالاستدعاء، يبت المجلس في المتابعة بقرار يعتبر حضوريا في حقه.

يبت مجلس الهيئة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إحالة المتابعة إليه، ويعتبر عدم بت المجلس في المتابعة داخل هذا الأجل قرارا بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.

تكون مداولات مجلس الهيئة سرية، وتتخذ قراراته عن طريق التصويت بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، ولا يشارك النقيب في التصويت عند اتخاذ القرار التأديبي إلا في حالة تعادل الأصوات.

يجب على النقيب تبليغ القرار التأديبي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، إلى المشتكي والمحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص.

في حالة تعذر تبليغ القرار التأديبي إلى المحامي المعني أو المشتكي، يعلق هذا القرار بمقر الهيئة، ويعتبر هذا التعليق بمثابة تبليغ للقرار بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعليقه.


> الإحالة: المادة 102 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/102
> - المادة: المادة 102
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
