# المادة 108

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب السابع: التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنة › الفرع الأول: المانع المؤقت

يجب على المحامي الذي يحول مانع مؤقت دون ممارسته للمهنة، أن يشعر النقيب كتابة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث المانع.

يضمن المعني بالأمر في الإشعار اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه في التسيير المؤقت للمكتب ما لم يكن يمارس المهنة في إطار مشاركة أو شركة مدنية مهنية.

وإذا لم يتمكن من اختيار من يقوم مقامه، عين النقيب من خارج أعضاء مجلس الهيئة المحامي أو المحامين المكلفين بالتسيير المؤقت للمكتب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالإشعار المنصوص عليه أعلاه.

إذا تعلق الأمر بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 98 أعلاه أو بعقوبة تأديبية بالتوقيف، تشترط موافقة النقيب على المحامي الذي اختاره المعني بالأمر ليقوم مقامه مؤقتا بتسيير المكتب. وفي حالة عدم موافقة النقيب على هذا الاختيار، يقترح المعني بالأمر محاميا آخر أو أكثر للقيام بهذه المهمة.

ينهي النقيب مهام التسيير المؤقت للمكتب عند زوال المانع، تلقائيا أو بطلب من المحامي صاحب المكتب أو من المحامي أو المحامين المعينين للتسيير المذكور.


> الإحالة: المادة 108 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/108
> - المادة: المادة 108
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
