# المادة 110

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب السابع: التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنة › الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول

لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء.

يبلغ القرار المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. وإذا تعذر تبليغ المحامي في آخر عنوان مهني له، يتم تعليق القرار بمقر الهيئة لمدة ثلاثة (3) أشهر، ويعتبر التبليغ منتجا لآثاره بعد انصرام مدة التعليق.

يمكن للمحامي المعني الطعن في قرار مجلس الهيئة الصادر في شأن التغاضي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه.

يترتب على قرار التغاضي حذف اسم المحامي المعني من الجدول مؤقتا مع الاحتفاظ له بأقدميته في الهيئة، ويجب عليه الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه.

تطبق مقتضيات المادة 108 أعلاه في شأن تسيير مكتب المحامي الذي يوجد في وضعية التغاضي.


> الإحالة: المادة 110 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/110
> - المادة: المادة 110
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
