# المادة 111

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب السابع: التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنة › الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول

يقدم المحامي المعني، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 112 أدناه، طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التغاضي، وذلك داخل أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ زوال سبب التغاضي.

يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضى عنه بمقتضى قرار داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه، وإذا لم يبت المجلس داخل هذا الأجل اعتبر ذلك قبولا للطلب.


> الإحالة: المادة 111 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/111
> - المادة: المادة 111
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
