# المادة 131

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الثاني: هيئات المحامين › الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:

- 1- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره أو تقادمت؛
- 2 - أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره؛
- 3- أن لا يكون نقيبا سابقا أو عضوا بالمجلس لولايتين.

يعتبر النقيب المنتهية ولايته عضوا بقوة القانون لولاية واحدة في مجلس الهيئة الموالي.

تصرح المترشحات من النساء، أثناء تقديم الترشيح، بالترشح ضمن المقاعد العادية، أو ضمن المقاعد المخصصة للنساء.


> الإحالة: المادة 131 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/131
> - المادة: المادة 131
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
