# المادة 134

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الثاني: هيئات المحامين › الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها

ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع الفردي السري بأغلبية المصوتين، شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المحامين المسجلين في جدول الهيئة.

تعاد العملية الانتخابية إذا لم يبلغ عدد المصوتين النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة ينتخب النقيب بأغلبية المصوتين مهما كان عددهم.

في حالة إعادة العملية الانتخابية، يقتصر الترشيح لمنصب النقيب على المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. وإذا تنازل أحد المترشحين أو حال مانع دون ترشحه، يحل محله المترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات. وفي حالة التساوي في عدد الأصوات تقدم في الترشيح المحامية إن وجدت، وإلا ترشح الأسبق تسجيلا في جدول الهيئة.

إذا تساوى عدد الأصوات المحصل عليها في الاقتراع، تعلن نقيبا المحامية المترشحة إن وجدت، وإلا أعلن نقيبا المترشح الأسبق تسجيلا في جدول الهيئة.


> الإحالة: المادة 134 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/134
> - المادة: المادة 134
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
