# المادة 135

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الثاني: هيئات المحامين › الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها

تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر موقع عليها.

يوضع نظير محضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة رهن إشارة المترشحين بمقر الهيئة بمجرد الإعلان على النتائج، ويحق لهم أخذ نسخ منه.

يسهر النقيب على تبليغ نظير المحضر المذكور داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لإجراء الانتخابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.

يحق للمترشحين وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الطعن في نتائج انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وذلك بمقال يودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج بالنسبة للمحامي المترشح ،ومن تاريخ التوصل بالمحاضر بالنسبة للوكيل العام للملك.

تبت المحكمة في الطعن داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع المقال.


> الإحالة: المادة 135 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/135
> - المادة: المادة 135
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
