# المادة 141

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الثالث: التبليغات والطعون

يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. غير أن الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام.

يعفى الطعن المرفوع من لدن الوكيل العام للملك والنقيب من أداء الرسوم القضائية.

يمكن لمحكمة النقض، بناء على طلب المحامي المعني، وبصفة استثنائية أن تأمر، بقرار معلل، بإيقاف تنفيذ المقررات المطعون فيها أمامها والصادرة بالتوقيف عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول.


> الإحالة: المادة 141 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/141
> - المادة: المادة 141
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
