# المادة 27

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب الثالث: ممارسة المهنة › الفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة

يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر.

لا ترفض التأشيرة إلا في حالة تضمين العقد بنودا منافية للتشريع الجاري به العمل أو لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل البنود المذكورة. يجب أن يكون قرار الرفض معللا.

يبت مجلس الهيئة، في كل الأحوال، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع العقد، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة تأشيرة.

يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك المختص.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
