# المادة 58

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب الرابع: واجبات المحامين › الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين

يختص نقيب هيئة المحامين بالبت، بناء على طلب، في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص بتحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بشأنها.

يستمع النقيب إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، ويبت في المنازعة داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالطلب.

إذا تعلق الأمر بأتعاب نقيب ممارس أو مصروفاته، تولى البت في المنازعة النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك، يتولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة، وفق نفس الآجال والإجراءات أعلاه.

يكون القرار الصادر في المنازعة قابلا للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.

تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
