# المادة 79

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب الخامس: حصانة الدفاع

يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية، بشكل فوري، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاحة.

إذا كان الاعتقال لسبب مرتبط بممارسة المهنة، لا يتم الاستماع للمحامي المعني إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.

إذا تعذر إشعار النقيب لأي سبب من الأسباب ضمن ذلك وجوبا في محضر مع بيان شكليات الاتصال.

إذا لم يحضر النقيب أو من انتدبه رغم الإشعار، أمكن الاستماع للمحامي المذكور دون حضور النقيب أو من انتدبه.

لا يجرى أي بحث مع المحامي أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة لها صلة بالمهنة وارتكبت أثناء مزاولته لها، إلا من طرف النيابة العامة أو من طرف قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه، وذلك وفق المقتضيات أعلاه.

لا يمكن للأبحاث والإجراءات أعلاه أن تمس، في أي حال من الأحوال، بسرية المحادثات والمراسلات بين الموكل والمحامي.

يعتبر باطلا وعديم الأثر كل إجراء تم خلافا لمقتضيات هذه المادة.


> الإحالة: المادة 79 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/79
> - المادة: المادة 79
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
