# المادة 93

من [قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-66-23)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب السادس: التأديب › الفرع الثاني: تأديب المحامي

للمحامي الذي صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالإنذار أو بالتوبيخ أو بالتوقيف، أن يقدم لمجلس الهيئة طلب رد الاعتبار داخل الآجال الآتية:

- – بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور مقرر نهائي بعقوبة الإنذار أو التوبيخ؛
- – بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف، إذا كانت مدتها تقل عن سنة؛
- – بعد انقضاء أربع (4) سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف، إذا كانت مدتها تفوق سنة.

يبت مجلس الهيئة في طلب رد الاعتبار داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل رفضا للطلب.


> الإحالة: المادة 93 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-66-23/93
> - المادة: المادة 93
> - النص: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
> - الرقم: 66.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
