# المادة 23

من [قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية](https://madda.ma/ar/loi-68-16)

الباب التاسع: تشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة

يمنع تشغيل أي طفل دون سن الثامنة عشرة، ممثلا أو مشخصا في العروض الفنية دون إذن مكتوب، يسلمه مسبقا مفتش الشغل، وذلك بعد موافقة كتابية، مصادق عليها، من ولي أمر الطفل وإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة مع مراعاة مقتضيات قانون إلزامية التعليم.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-68-16/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية
> - الرقم: 68.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2068.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-1727435200419.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
