# المادة 24

من [قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية](https://madda.ma/ar/loi-68-16)

الباب التاسع: تشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة

يمنع تكليف أطفال دون سن الثامنة عشر بأداء ألعاب خطيرة أو أن يعهد إليهم بعروض تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.

يمنع تشغيل أطفال دون سن السادسة عشرة في أي عمل فني بين الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة أعلاه يمكن تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة، في أعمال فنية بين الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا بموجب إذن مكتوب يسلمه مسبقا مفتش الشغل وفق الكيفيات والشروط المشار إليها في المادة 23 أعلاه، مع إشعار المشغل للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة جهويا أو إقليميا.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-68-16/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية
> - الرقم: 68.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2068.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-1727435200419.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
