# المادة 33

من [قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية](https://madda.ma/ar/loi-68-16)

الباب الحادي عشر: وكالة الخدمات الفنية

تحدث وكالت الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام المادة 492 من مدونة الشغل، وبعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة وبالتصال، وتحدد كيفيات وشروط منح الترخيص وتجديده وسحبه بنص تنظيمي.

ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك، لقاء مقابل، بالتقريب والوساطة لتشغيل فنانين أو تـقنيي أو إداريي الأعمال الفنية في المؤسسات الفنية العاملة بالمسرح أو الموسيقى أو الـســيــنــما أو الدراما الإذاعية والتلفزيونية أو بالمهرجانات أو السيرك وما إلى ذلك من المؤسسات الفنية.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-68-16/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية
> - الرقم: 68.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2068.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-1727435200419.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
