# المادة 10

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع الثالث: قذف مخلفات المواد السائلة الضارة المنقولة بشكل سائب

لا يجوز أن يتم قذف مخلفات مواد سائلة ضارة أو أي خليط يحتوي على هذه المواد من لدن أي سفينة إلا وفقاً للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول المذكورة.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
