# المادة 12

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع الخامس: قذف المياه المستعملة من قبل السفن

تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التي تقوم برحلات دولية والتي تعادل حمولتها الإجمالية 400 وحدة السعة أو تفوقها، أو تلك التي تقل حمولتها الإجمالية عن 400 وحدة السعة ومرخص لها بنقل أزيد من خمسة عشر (15) شخصا، بمن فيهم أعضاء الطاقم.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
