# المادة 13

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع الخامس: قذف المياه المستعملة من قبل السفن

يمنع قذف المياه المستعملة من قبل السفن، إلا في حالة تصريف المياه المذكورة بعد عمليات الطحن والتطهير باستخدام جهاز أو معدات ملائمة، حسب الحالة، تكون مطابقة للشروط والمتطلبات المحددة بنص تنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الرابع لاتفاقية ماربول سالفة الذكر.

وفي جميع الحالات، يجب ألا تترك تلك التصريفات السائلة أي مواد صلبة عائمة مرئية وألا تتسبب في تغيير لون المياه المحيطة بها، وألا تتم في المناطق الإيكولوجية الهشة والمناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
