# المادة 15

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع السادس: قذف القمامة من قبل السفن

يمنع على السفن قذف، في الوسط البحري، جميع النفايات من مادة البلاستيك، بما في ذلك الحبال وشباك الصيد من الألياف الاصطناعية وأكياس القمامة من مادة البلاستيك ورماد المواد البلاستيكية المحروقة التي قد تحتوي على معادن ثقيلة أو مخلفات سامة أخرى، من قبيل النفايات الطبية والخطيرة والتي يجب التخلص منها وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك مهما كانت المياه البحرية المعنية.

علاوة على ذلك، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن أن يتم قذف أنواع القمامة الأخرى الصادرة عن السفن وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس لاتفاقية ماربول المذكورة.

كما يمنع على السفن أن تقذف، في المناطق الخاصة، كما ورد تعريفها في الملحق الخامس لاتفاقية ماربول، ولا سيما في البحر الأبيض المتوسط أي نوع من القمامة، بما في ذلك المنتجات الورقية والخرق والمنتجات الزجاجية والمنتجات المعدنية، والقنينات وأدوات المطبخ وفرش الشحنة ومواد التغليف والتلفيف. غير أن قذف فضلات الطعام في المناطق المشار إليها أعلاه، لا يعتبر ممنوعا عندما يتم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس المذكور.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
