# المادة 16

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع السادس: قذف القمامة من قبل السفن

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يمنع قذف النفايات انطلاقا من المنصات الثابتة أو العائمة بالبحر التي تستخدم في التنقيب عن الموارد المعدنية الموجودة في قاع البحار أو المحيطات واستغلالها ومعالجتها، وكـذا انـطـلاقـا مـن أي سفينة تبعد بأقل من 500 متر عن تلك المنصات.

لا يعد ممنوعا قذف فضلات الطعام انطلاقا من منصات تقع على بعد أكثر من 12 ميلا بحريا انطلاقا من الخطوط الأساسية، وكذا من قبل جميع السفن الأخرى التي توجد قرب تلك المنصات أو تبعد عنها بأقل من 500 متر، إذا تم ذلك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس لاتفاقية ماربول.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
