# المادة 19

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع السابع: قذف مياه الصابورة ورواسب السفن

علاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لا تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التالية:

- – السفن غير المصممة أو غير المبنية بغرض نقل مياه الصابورة والسفن المتوفرة على صهاريج مختومة لنقل مياه الصابورة؛
- – السفن المشتغلة، حصريا، في المياه البحرية المغربية؛
- – السفن الحاملة للعلم المغربي والمستغلة، فقط، في المياه الخاضعة لسيادة دولة أخرى، شريطة أن يكون هذا الاستثناء مرخصًا به.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
