# المادة 20

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع السابع: قذف مياه الصابورة ورواسب السفن

لا تعتبر مقذوفات ممنوعة مقذوفات مياه الصابورة وإخلاء الرواسب التي تتم طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، أخذا بعين الاعتبار القواعد والشروط المحددة في اتفاقية (BWM) سالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
