# المادة 21

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع الثامن: التلوث الناجم عن النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

يمنع وضع نظم مقاومة لالتصاق الشوائب أو تثبيتها أو استخدامها إذا كانت تحتوي على مركبات عضوية قصديرية أو مواد ضارة أخرى تعمل كمبيدات حيوية نشطة على:

- 1- السفن الحاملة للعلم المغربي؛
- 2- السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية وإن لم تكن طرفا في اتفاقية AFS المذكورة، التي تشتغل في المياه البحرية المغربية، بما في ذلك السفن المستأجرة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة، وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

تطبق، كذلك، أحكام هذا الفرع على معدات الصيد وتجهيزات منشآت الصيد البحري، وكذا على كل الأجهزة أو الآلات المغمورة، كُليًَة أو جزئيا، في المياه البحرية المغربية.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
