# المادة 27

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع التاسع: الانبعاثات المتأتية من السفن

يمكن للسلطة المختصة، مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ووفقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، استثناء بعض فئات السفن من الامتثال للمعايير المتعلقة بانبعاث أنواع أكسيد الآزوت، عندما تُستخدم هذه السفن، حصريا، في المياه البحرية المغربية.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
