# المادة 28

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع التاسع: الانبعاثات المتأتية من السفن

يجب ألا تتجاوز كمية الكبريت في أي وقود سائل يستخدم في دفع سفينة أو استغلالها، بما في ذلك نواتج التقطير البحرية والوقود المتبقي، حسب مناطق الملاحة، التركيزات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول، سالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
