# المادة 3

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الأول: أحكام عامة

دون الإخلال بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا القانون على:

1. المقذوفات التي تقوم بها كل سفينة، مهما كان عَلَمُها، داخل المياه البحرية المغربية المشار إليها في البند 1) من المادة 2 أعلاه؛

2. السفن الحاملة للعلم المغربي، مهما كانت المياه البحرية التي تمت فيها هذه المقذوفات؛

3. السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية، في ما يتعلق بالأنظمة المقاومة لالتصاق الشوائب عندما تدخل هذه السفن إلى ميناء أو ورش بناء سفن أو محطة مينائية بعرض البحر؛

4. السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية عندما تقوم أو إذا قامت بتصريف مثل هذه المقذوفات في المياه البحرية المشار إليها في البند 1) من المادة 2 أعلاه؛

5. مالكي السفن المشار إليها أعلاه ومجهزيها ومستأجريها وقباطنتها أو وكلائهم، وبصفة عامة كل مسير لهذه السفن.

غير أنه، تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

1. السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة؛

2. السفن التي تملكها دولة ما أو تستغلها ما دامت الدولة المعنية تستخدم هذه السفن حصريا لأغراض حكومية وغير تجارية.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
