# المادة 32

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثالث: أحكام متفرقة

يجب على كل قبطان أو شخص يتولى مسؤولية سفينة تعرضت، عند إبحارها في المياه البحرية المغربية، لعارض تقني أو حادثة بحرية تسببت أو قد تتسبب في تلوث هذه المياه أو تلوث الجو أن يخبر، على الفور، السلطة المختصة مع موافاتها بكل المعلومات المتعلقة بالعارض أو الحادثة البحرية وبمخاطر التلوث المحتمل.

يسري هذا الالتزام، كذلك، على قبطان كل سفينة تبحر في نفس المياه بلغ إلى علمه وقوع عارض أو حادثة من هذا القبيل.

في حالة التخلي عن السفينة أو إذا كان التقرير البحري المتعلق بالعارض أو الحادثة التي تعرضت لها السفينة غير تام أو يستحيل الحصول عليه، يتولى مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها أو أعوانه أو وكلاؤه، الالتزامات المشار إليها أعلاه والملقاة على عاتق القبطان.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
