# المادة 34

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثالث: أحكام متفرقة

يجب على كل قبطان سفينة تبـحـر فـي الـمـياه البحرية المغربية وكل قائد طائرة مغربية أو أجنبية تحلق فوق نفس المياه أن يخبر، على الفور، السلطة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بكل واقعة أو وضعية تبعث على احتمال وقوع قذف للملوثات في المياه المذكورة.

يجب أن يمكن الإخبار المقدم من التعرف على السفينة أو الطائرة التي صدر عنها والمكان أو الأماكن التي لحق بها القذف و، عند الاقتضاء، على السفينة التي ارتكبت المخالفة.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
