# المادة 35

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثالث: أحكام متفرقة

عند حدوث قذف للملوثات، توجه السلطة المختصة إنذارا لمالك السفينة التي صدرت عنها هذه المقذوفات أو مستغلها قصد اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للقذف المذكور حسب الشروط التي تحددها.

وفي حالة الاستعجال، يوجه الإنذار لقبطان السفينة، أو للشخص الذي يتولى مسؤوليتها إذا تعذر الوصول إلى القبطان.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
