# المادة 39

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الرابع: الاختصاصات والمساطر

يجب أن تشكل، فورا، كل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه، بكيفية صحيحة، من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. في حالة امتناع مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو تعذر عليهم التوقيع على المحضر، يشار إلى ذلك في المحضر.

يجب أن يبين المحضر المعد طبقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي، على الخصوص:

1. المعلومات التي تمكن من التعرف على الأشخاص الذين ارتكبوا أو الذين يشتبه في ارتكابهم المخالفة وعلى السفينة المعنية؛

2. المعلومات المتعلقة بطبيعة المخالفة المرتكبة، وكذا تاريخ ومكان ارتكابها؛

3. خصائص الملوثات المقذوفة، وكل المعلومات التي تسمح بتقييم طبيعة التلوث الناجم عن المخالفة المرتكبة وتحديد حجم هذا التلوث؛

4. الأوضاع بعين المكان، لا سيما فيما يتعلق بمعطيات الحالة الجوية وحالة البحر؛

5. التدابير التي تم اتخاذها عند معاينة القذف؛

6. طريقة أو طرق الملاحظة والوثائق المدلى بها لتعزيز المعاينة، عند الاقتضاء؛

7. الإشارة، عند الاقتضاء، إلى أخذ عينات وبيان مرجع محضر أخذ العينات؛

8. هوية العون محرر المحضر.

في حالة أخذ عينات، يجب أن يتم ذلك وفق المـساطـر الـمـنـصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
