# المادة 42

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الرابع: الاختصاصات والمساطر

يمكن توقيف كل سفينة استعملت في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه بالميناء الذي تتواجد به بموجب مقرر لرئيس المحكمة، بطلب من السلطة التابع لها العون محرر المحضر.

يتم هذا التوقيف على نفقة مجهز السفينة.

يمكن للقاضي، في أي وقت من الأوقات، الأمر برفع التوقيف مقابل أداء كفالة مالية جيدة وكافية، متناسبة مع الضرر المحدث مع مراعاة مقتضيات الباب الخامس من هذا القانون، يحدد مبلغها وكيفية أدائها. ويمكن أن يرفق إجراء توقيف السفينة، عند الاقتضاء، بتغيير طريقها نحو مكان آخر أو نحو ميناء أو مكان إرساء.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
