# المادة 45

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الخامس: المخالفات والعقوبات

يعاقب بالحبس من ثلاث (3) إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 10.000.000 إلى 15.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف مواد مؤذية في طرود عن طريق البحر خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 45 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
